10-28-2009, 01:01 AM
|
#8
|
|
رد: أخيتي أين أنتي .... من أدوات الزينه ؟؟؟؟
الأصل جواز ذلك لإناث أمة محمد eلكن الإشكالية في المبالغ
الباهظة التي تُبذل وتصرف في شراء هذه الأطقم الفاخرة بأنواعها
المختلفة فكثير هنَّ النساء والفتيات اللواتي يلاحقنَ الموضة والموديل
في الذهب خاصة سواء كان الأصفر منه أو الأبيض أو الرمادي
المرصع بحُبيبات الماس أو اللؤلؤ المكنون أو الأحجار الكريمة حتى
أنه حدثتني أحدى النساء عن نفسها أنها تملك ذهبا وألماسا قدرته
بأكثر من 2 مليون ريال وأنها أحضرت لبيتها خزانات خاصة
لحفظها إلى غير ذلك من القصص الغريبة العجيبة التي ظاهرها
الإسراف وباطنها الخوف والقلق .
ولعلنا نتوقف مع مسائل فقهية في المجوهرات
تحرم لأنها صور مجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها والملائكة
لا تدخل بيتا فيه صورة .
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج12/ص 361
كاللؤلؤ والفيروز والعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والمرجان والماس
ونحوه من الأحجار الكريمة وحلي البحار والخليج فالأصل جواز ذلك
لأن الأصل فيها الإباحة ولا دليل على التفريق بين حجر وآخر
من المجوهرات قال تعالى : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها )
وهذا دليل ما خرج من البحر جميعا .
يجوز للمرأة ذلك وهو نوع من التجمل لكن لا تحركه أمام الأجانب
لتظهر ذلك لهم قال تعالى:
( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
فتاوى المرأة المسلمة ج1ص469
وفتاوى المرأة ج2ص85 جمع المسند
لا حرج للنساء وهو جائز المحلق منـه وغير المحلق
فتاوى اللجنة الدائمة 4140 ج17/ ص 138
لا بأس به لأن الرسول eحرم الذهب على ذكور أمته .
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج11/ ص 101
هي تقوم مقام الذهب والفضة والمجوهرات وقد تُطلى بطبقة من
الذهب والفضة لكي لايصدأ وهي مصنوعة من الجلد أو الحديد
أو البلاستيك وغيره .
وحكمها التفصيل :
1. ما صنع من جلد الحيوانات فعلى حسب طهارة جلود الحيوانات
ويجب أن تعرف المرأة ذلك فلا تشتري ولا تلبس نجسا أثناء فعل
وأداء العبادات والصلوات وأما الجلود الصناعية
فالأصل فيها الإباحة .
2. ما صنع من عظم الحيوانات فحكمه حكم العظام من الطهارة والنجاسة
قال شيخ الإسلام رحمه الله : (الصواب أن العظم والحافر والقرن
والظفر من الميتة طاهر ولا دليل على النجاسة ولا حرج )
3. ما صنع من الحديد وهو الأوسع انتشارا بين النساء فالأصل
فيه الإباحة .
4. ماصنع من الخرز والبلاستيك ونحوها فالأصل أنه لا يدخل
في صناعتها شيء نجس والأصل الطهارة والأصل فيها كذلك.
يجوز التختم بما جرت عادة النساء بلبسه وليس هناك تحديد
اللبس بأي أصبع بل الأمر واسع .
فتاوى اللجنة الدائمة 8337 ج17/ ص 138

|
|
|