05-24-2012, 02:24 PM
|
#10
|
|
|
رد: الفوائد العشرة
1. حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لعب الحبشة في المسجد في يوم العيد: { لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني أرسلت بحنيفية سمحة } رواه أحمد (24855) وسنده حسن. شرح العمدة - د - الجبرين (1/ 410).
2. لم يرد في القرآن ولا صحيح السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف, والأقرب أنه لا تحديد لأقله.العمدة (1/ 603).
3. سائر التطوع لا يلزمه إتمامه إذا بدأ فيه قياساً على الصوم, إلا الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ))[البقرة:196].العمدة (1/ 559).
4. لا تجب الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية ولا الأوقاف. فتاوى اللجنة (9/ 292).
5. لا زكاة في المال الجموع في "الصندوق العائلي" والذي يُصرف في الغالب للديات والحوادث لدى تلك العوائل.فتاوى اللجنة (9/ 289).
6. كل نذر طاعة تركه الميت يُستحب للولي أن يقضيه؛ لأن النذر صار ديناً في الذمة, ودين الله يُقضى كدين الآدمي.العمدة (1/ 583).
7. من ترك قضاء رمضان مفرطاً حتى مات فيستحب أن يُصام عنه وهو مذهب الجمهور, وحكاه بعضهم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ))[الأنعام:164].العمدة (1/ 582).
8. مصرف (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60] في الزكاة.
جاء في قرار المجمع الفقهي برئاسة ابن باز في دورته (1405هـ): المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى: (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ))[التوبة:60]. العمدة (1/ 550).
9. لا يجوز استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء؛ لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة.العمدة (1/ 538) وهو اختيار المجمع الفقهي برئاسة ابن بار رحمه الله تعالى.
10. زكاة الحلي للمرأة, على خلاف قوي, أما زكاة الحلي إذا كان من غير ذهب وفضة, فلا زكاة فيه بالإجماع , قاله ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 153)، العمدة (1/ 515).
|
|
|