الموضوع: الفوائد العشرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-24-2012, 02:21 PM   #9
صمتي مهابه
 
الصورة الرمزية صمتي مهابه
 

صمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهرصمتي مهابه له مستقبل باهر
افتراضي رد: الفوائد العشرة

1- فضل التعزية, ورد فيه حديث: { ما من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة }.رواه ابن ماجه والبيهقي: وفيه ضعف. وله شاهد عند الترمذي وفيه ضعف, وله شاهد عند الطبراني, فالحديث حسن بالشواهد, وقد حسن النووي في الأذكار الحديث الأول.العمدة (1/ 466).



2- العيد, قال ابن الأعرابي كما في اللسان: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. (العمدة (1/ 409).



3- وقت صلاة العيد. من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ابن بُسر رضي الله عنه: إنا كنا قد فرغنا الساعة -يعني قد صلوا العيد- وذلك حين التسبيح -أي: وقت صلاة الضُحى , رواه أحمد وابن داود بسند حسن، وحكى ابن مفلح في الفروع (2/ 178).وصديق خان في الموعظة (ص 43) الإجماع على أنها تفعل ما بين ارتفاع الشمس وزوالها.العمدة (1/ 415).



4- الاغتسال للعيد:

- ورد مرفوعاً ولا يصح في الباب شيء.

- ثبت عن ابن عمر من فعله. رواه عبد الرزاق (5752).

- نقل الإجماع غير واحد على الاستحباب. بداية المجتهد (4/ 235)، العمدة (1/ 416).



5- رفع اليدين في تكبيرات العيد:

- ورد عن ابن عمر من فعله عند البيهقي (3/ 293) وأعلّه بالانقطاع.

- قالوا: السنة في كل قيام في أي صلاة رفع اليدين, فيقاس عليه العيدين والجنائز.العمدة (1/ 418).

6 - الذكر بين التكبيرات: يحمد الله, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عن ابن مسعود بسند حسن. العمدة (1/ 418.

7 - خطبه العيد يُستحب أن تفتتح بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة، وما رُوي من افتتاحها بالتكبير فلا يصح في الباب شيء. زاد المعاد (1/ 186).

8- تأخير زكاة الفطر: يرى الجمهور جواز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد, ويحملون الأحاديث الواردة في الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد على الاستحباب، والصواب التحريم.العمدة (1/ 421).

9- إذا أدرك من صلاة العيد أي شيء قبل السلام, قضاها على صفاتها , أما إذا فاتته فلا يقضيها؛ لأنها ليست واجبة على شخص بعينه, وإنما هي فرض كفاية.العمدة (1/ 423). ولكن ورد عن ابن مسعود: [[ من فاتته العيد فليصل أربعاً ]], وعن أنس: [[ أنه يصليها مع أهله إذا فاتته ]]. قال في الممتع (5/ 208) في تقرير عدم قضاءها: "ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه".



10- عيد الفطر روى الفريابي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سُنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال . ومراسيل سعيد قوية.العمدة (1/ 416).



صمتي مهابه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس