05-24-2012, 02:18 PM
|
#8
|
|
|
رد: الفوائد العشرة
1. الموالاة عند الجمع بين الصلاتين : الصواب عدم اشتراط الموالاة, لعدم الدليل على ذلك ,لمخالفته لمقصود الرخصة من الجمع وهي التيسير.الفتاوى 24/52 العمدة 1/374
2. من تذكر صلاة حضر وقد سافر فإنه يصليها حضراً ,بالإجماع. الإنصاف ( 4/54 ) ومن تذكر صلاة سفر وهو مقيم فإنه يصليها كحالتها في السفر, فإن كانت رباعية تقصر, واختاره ابن عثيمين ( 4/518 ) .
3. من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر, فالصواب أنه يجوز له القصر وحكاه ابن المنذر في الإجماع ص 43 إجماعاً .
4. في حديث ابن عباس : جمع الرسول بالمدينة في غير خوف ولا سفر. متفق عليه , ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة, وهذا هو الأقرب . واختاره ابن تيمية وقال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد, فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشُغُل"الفتاوى (24/ 28).العمدة (1/ 371).
5. ثبت عن عمر وابنه عبد الله: أن كلاً منهما صلى بالناس على غير طهارة, فلما علما أعادا, ولم يعدهما من صلى خلفهما.الموطأ (1/ 49)، التكميل (ص24).
6. في غسل الجمعة الخلاف مشهور فيه , وحكى في الاستذكار (2/ 13) الإجماع على أن من صلى بغير غسل أن صلاته صحيحة.العمدة (1/ 405).
7. الصلاة على الميت بعد دفنه:
- صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء. رواه البخاري.
- صلى على أم سعد وقد مضى على دفنا شهر, رواه الترمذي (1038).
- الجمهور على أنه لا يُصلى على الميت بعد مُضي شهر للحديث السابق.
- وقيل لا بأس, لعدم الدليل المانع. العمدة (1/ 454).
8. الميت المحترق ونحوه ممن يصعب تغسيله, قيل: يُيمم, وقيل لا, لأن غسل الميت للتنظيف, لا لرفع الحدث, وهو الأقرب العمدة (1/ 456).
9. الصلاة على الشهداء, على خلاف, قال ابن القيم: "والصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين". تهذيب السنن (4/ 295).
10. الشهداء غير شهيد المعركة, قال في الفتح (10/ 181): "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة .
|
|
|